تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان ، أن دية المقتولين على المجروحين ، ووضع أرش الجراحات منها . الثاني : التسبيب : وهو ما لا يحصل التلف إلا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فتلف العاثر ، فيضمن في ماله ، ولو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن ، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر ، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره ، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان . ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد ، ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في مالهم حصصهم ، ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك الخشب وغيره ، وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم . ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها ، فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ، ولو ركبها اثنان تساويا ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها ، إلا أن ينفرها ، ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب ، ويتعلق برقبة البالغ وفي المال يتبع . والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب ، وإلا فلا ، ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ، ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان ، ولا يضمن الدافع والهر كذلك ، ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ، ولا يضمن صاحب الأخرى جنايتها . ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به ، ولا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على أحد ، فإن بناه مائلا إلى الطريق ، أو بناه في غير ملكه ، أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكن من الإزالة ضمن ، ولو وقع قبل