تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق - على إشال ، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس ، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه ، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود ، ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية ، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر ، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه ، ولو كانا عبدين تهادرا ولا يضمن المولى ، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته ، ولو كانا حاملين فعلى كل واحدة نصف دية الجنين ، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي ، إلا أن يسمع التحذير ويتمكن من العدول ، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال . ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها ، ولو وقع على غيره من علو قصدا والوقوع قاتل قتل ، وإلا فالدية ، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، ولو أوقعه غيره ضمنهما ، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، وإلا القامصة ، وقيل : بينهما ، وقيل : عليهما الثلثان . ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع ، فإن عدم فالدية ، وإن وجد مقتولا فالقصاص ، ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ ، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال ، ولو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه به ، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته . وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها الثائر فلما خرج قتلته ، ضمن أولياء اللص دية الولد ، ودفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها ضمانه . وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج ، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج .
الينابيع الفقهية — صفحة 450 | علي أصغر مرواريد