كتاب الديات
ومقاصده ستة :
الأول : في الموجب :
وهو : الإتلاف مباشرة أو تسبيبا .
الأول : المباشرة :
وهي : فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد ، فالطبيب يضمن ما يتلف
بعلاجه إن قصر ، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي ، أو بالغا لم يأذن ولو
كان حاذقا ، وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله ، وهل يبرأ
بالإبراء قبله ؟ فيه قولان .
ويضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا للضرورة ، وإن كانت
للفخر فالدية في مالها .
ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا ويضمنه في ماله ، وكذا الزوجة
وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو
الطفل أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة بالصيحة مع التلف في ماله ، وكذا
المشهر سيفه في الوجه ، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه
سبع قال الشيخ : لا ضمان ، ولو كان أعمى ضمن ، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو
انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن ، والصادم هدر .