تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

كتاب الديات

ومقاصده ستة : الأول : في الموجب : وهو : الإتلاف مباشرة أو تسبيبا . الأول : المباشرة : وهي : فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد ، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر ، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي ، أو بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا ، وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله ، وهل يبرأ بالإبراء قبله ؟ فيه قولان . ويضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا للضرورة ، وإن كانت للفخر فالدية في مالها . ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا ويضمنه في ماله ، وكذا الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة بالصيحة مع التلف في ماله ، وكذا المشهر سيفه في الوجه ، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ : لا ضمان ، ولو كان أعمى ضمن ، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن ، والصادم هدر .