تتمة :
تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان ، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة لا
التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا ، وفي قتل المولى عبده ، ولو
قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة ، ولو ظن كفره
فالكفارة ، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة ، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد
كفارة كاملة ، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه ، ولو تصادمت
الحاملتان ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل ، ولو لم
تلجه الروح فلا كفارة فيه ، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 448
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٨