تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
تتمة : تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان ، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا ، وفي قتل المولى عبده ، ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة ، ولو ظن كفره فالكفارة ، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة ، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة ، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه ، ولو تصادمت الحاملتان ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل ، ولو لم تلجه الروح فلا كفارة فيه ، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 448 | علي أصغر مرواريد