ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه ، والانفراد والشركة ونوع
القتل ، ولا يجب أن النية نية المدعي ، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف
المدعي قسامة خمسين يمينا له وأحلف الآخر يمينا واحدة ، فإن قتل رد عليه
النصف .
الركن الثالث : الحالف :
وهو : كل مستحق قصاص أو دية ، أو دافع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما
معه .
ويشترط علمه ، ولا يكفي الظن ، ولا يقسم الكافر على المسلم ، وللمولى مع
اللوث إثبات القسامة في عبده ، ولو ارتد المولى منع القسامة ، فإن حلف قيل :
صح ، ويقسم المكاتب في عبده ، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد ،
وإن كان بعد النكول لم يحلف ، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت ،
ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة
للمستولدة ، لأن لهم حظا في تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على
إشكال ، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث ، فإن لم يقسموا فلهم
يمين المنكر .
ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر
خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين وكذا
لو كان أحدهما صغيرا ، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل ، ولو مات في الأثناء
قال الشيخ : يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره .
ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه ، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر
بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي ، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل :
يجاب إليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧