تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه ، والانفراد والشركة ونوع القتل ، ولا يجب أن النية نية المدعي ، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يمينا له وأحلف الآخر يمينا واحدة ، فإن قتل رد عليه النصف . الركن الثالث : الحالف : وهو : كل مستحق قصاص أو دية ، أو دافع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما معه . ويشترط علمه ، ولا يكفي الظن ، ولا يقسم الكافر على المسلم ، وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده ، ولو ارتد المولى منع القسامة ، فإن حلف قيل : صح ، ويقسم المكاتب في عبده ، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف ، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت ، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأن لهم حظا في تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال ، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث ، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر . ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين وكذا لو كان أحدهما صغيرا ، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل ، ولو مات في الأثناء قال الشيخ : يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره . ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه ، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي ، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل : يجاب إليه .