تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم ، أو في دار قوم ، أو محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم ، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث ، وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة فلا لوث ، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي ، ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال ، وقول المجروح : قتلني فلان ليس لوثا ، ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث . ويرتفع اللوث بالشك : كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع - ولو قال الشاهد : هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثا ، بخلاف قتله أحد هذين - أو يدعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم ، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث ، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت القسامة واستعيدت الدية ، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم يسقط القسامة ، والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه فلو قال أحدهما : قتل أبانا زيد وآخر لا أعرفه ، وقال الآخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه فلا تكاذب ، ومع انتفاء اللوث يكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي . الثاني : في الكيفية : ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي ، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي ، وإلا فبالنسبة من الخمسين ، ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين ، وإلا كررت عليه ، ولو كان المدعون جماعة قسطت الخمسون عليهم بالسوية ، ولو لم يكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم ، وإلا أحلف كل واحد يمينا ، فإن نكل ولم يكن له قسامة ألزم الدعوى ، ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون .