تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
في حقه لو زال حجره ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر ، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال . الفصل الثاني : في البينة : وشروطها أربعة : الأول : العدد ، ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال ، ويثبت ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ، كالخطأ والمأمومة والهاشمة وغيرها ، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح ، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ . الثاني : خلوص الشهادة عن الاحتمال ، مثل ضربه بالسيف فمات ، أو فأنهر دمه فمات ، أو فأجراه فمات في الحال ، أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة ، أو ضربه فأوضحه هذه ، ولو قالوا أوضحه مطلقا ووجدت موضحتان فالدية ، ولو قال : اختصما ثم افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل ، ولو قال : أسال دمه فمات قبلت في الدامية ، ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل ، ولو شهد بأنه قتله بالسحر لم يقبل . الثالث : الاتحاد ، فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت ، وفي كونه لوثا إشكال ، ينشأ من التكاذب ، ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت وكان لوثا ، ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها ، ولو شهد بالقتل عمدا والآخر
الينابيع الفقهية — صفحة 444 | علي أصغر مرواريد