تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فلو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه أحلفوا ، وكذا في دعوى الغصب والسرقة ، أما في المعاملات فإشكال ، ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع ، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص الوارث أحدهم ، ولو ادعي على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع ، وكذا لو ادعي على غائب لامتناع المباشرة منه ، ولو رجع إلى الممكن صح ، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح . الرابع : تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به ، وانفراد القاتل واشتراكه . وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ، ويستفصله الحاكم ، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها . الخامس : عدم التناقض ، فلو ادعي على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية ، وكذا لو ادعي على الثاني الانفراد ، ولو أقر الثاني ثبت حق المدعي ، ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل ، ولو قال : ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد ، ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض ، وكذا لو قال : هذا المال حرام ، ولو فسره بنفي ملك الباذل ، فإن لم يعين المالك أقر في يده ، وإلا دفعه إلى من عينه ، ولا يرجع على القاتل من غير بينة . البحث الثاني : فيما به تثبت الدعوى : وفصوله ثلاثة : الأول : الإقرار : ويكفي المرة على رأي من البالغ العاقل المختار الحر ، فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت ، ولو صدق المولى عبده ثبت ، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم ، ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل