تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
عن الجناية صح ولا دية . فلو سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع ، ولو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع ، ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها ، قال الشيخ : صح من الثلث لأنه كالوصية ، ولو قيل : لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب كان وجها . ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح ، وإن أبرأ سيده صح ، ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صح ، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح ، ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش الجناية صح ، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل ، ولو أبرأ القاتل أو قال : عفوت عن الجناية سقط حقه . وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه ، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو ، وإن سرت ظهر بطلان العفو ، وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة . المقصد الثالث : في الدعوى : وفيه بحثان : الأول : يشترط في دعوى القتل أمور خمسة : الأول : التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية . فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون ، بل يدعي لهما وليهما ، وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا . الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ، فلا يسمع دعوى الأجنبي ، وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية ، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة ، وتسمع دعواهما للعمد ، ويثبت لهما الدية . الثالث : تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين .