تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ، ويرجع بدية إصبعه عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد ، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت ، وإلا فالدية ، وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال ؟ الوجه لا ، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس . ويؤخر القصاص في شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار ، ولا قصاص بغير الحديد ، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة ، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة ، وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية ، كأن يقطع إصبعين وله واحدة ، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله . ويقتص من الجماعة للواحد ، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل ، وله قطع أحدهما ، فيرد الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة ، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده . ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر ، فما فيه واحد فيه القيمة ، وفي الاثنين القيمة ، وفي كل واحد النصف وهكذا ، فالحر أصل للعبد في المقدر ، وبالعكس في غيره ، ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف والعبد للمولى . تتمة في العفو : ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق ، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث ، فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر ، ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال
الينابيع الفقهية — صفحة 441 | علي أصغر مرواريد