تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
للجاني خارجة عن الكف اقتص في الكف ، وإن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع وأخذ حكومة الكف ، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة الكف ، ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة ، ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإن الناقص يؤخذ بالكامل ، إلا أن يختلف المحل ، فيأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع ، وكذا لو كانت للمجني عليه ، ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل . ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ، ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص ، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة ، وهل يطالب بما بين الربع والثلث ؟ إشكال ، ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي ، وإلا اقتص وأخذ أرش الآخر ، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته . ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا ، ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا ، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ، ولذي العليا على الجاني الدية . ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها طارئا ، أو نفي السلامة أصلا - على إشكال ، ولو ادعى قاطع اليدين والرجلين الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان ، والولي مع احتمال الاندمال ، فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني ، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال ، وإلا قول الولي ، ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال ، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية ، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم ، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية ، فيرجح الجاني .
الينابيع الفقهية — صفحة 440 | علي أصغر مرواريد