للجاني خارجة عن الكف اقتص في الكف ، وإن كانت في سمت
الأصابع قطع الأصابع وأخذ حكومة الكف ، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية
الإصبع وحكومة الكف ، ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة ، ولو
كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإن الناقص يؤخذ بالكامل ، إلا أن
يختلف المحل ، فيأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع ، وكذا لو كانت للمجني
عليه ، ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل .
ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ،
ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص ، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية
فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة ، وهل يطالب بما بين الربع والثلث ؟
إشكال ، ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي ، وإلا اقتص وأخذ
أرش الآخر ، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته .
ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا ، ولو قطع عليا
ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا ، فإن عفا فلذي
الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية
العليا ، ولذي العليا على الجاني الدية .
ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها
طارئا ، أو نفي السلامة أصلا - على إشكال ، ولو ادعى قاطع اليدين والرجلين
الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان ، والولي مع احتمال الاندمال ، فإن
اختلفا في المدة قدم قول الجاني ، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول
الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال ، وإلا قول الولي ، ولو اختلفا في المدة قدم
قول الولي على إشكال ، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو
الموت بالسراية ، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم ، تعارض
أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية ، فيرجح
الجاني .
الينابيع الفقهية — صفحة 440
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٠