تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل ، وذكر الخصي والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم يعد بعد سنة والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل . ولو قلع الأعور حدقة عين صحيح قلعت عينه وإن عمي ، وبالعكس له واحدة ، وفي استرجاع التفاوت قولان ، ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى حد الخرم وأخذ أرش الباقي . ولو عادت سن المتغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة ، ولو عادت كهيئتها فالوجه الأرش ، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس فالأرش ، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها ، بخلاف الأذن . ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص ، قال الشيخ : ويأخذ دية الإصبع ، واشترط في موضع آخر أخذه لديتها ، ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله القصاص في الكف ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي ، ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد ، ولو قطع من المرفق اقتص لا غير ، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع ، لكمال ديتها من غير ظفر . ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة ، ولا في الهاشمة والمنقلة ، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه . وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص ، فإن نبت فالأرش خاصة ، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية . وفي الشفرين القصاص ، فإن قطعهما ذكر فالدية ، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى ، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة ، وإن بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير ، - ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت - ولا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ، ولو طلب الدية أعطي أقلهما وكذا الحكومة ، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 438 | علي أصغر مرواريد