وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل ، وذكر الخصي
والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم وأذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي
إذا لم يعد بعد سنة والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل .
ولو قلع الأعور حدقة عين صحيح قلعت عينه وإن عمي ، وبالعكس له
واحدة ، وفي استرجاع التفاوت قولان ، ولو كانت أذن المجني عليه مخرومة
اقتص إلى حد الخرم وأخذ أرش الباقي .
ولو عادت سن المتغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة ، ولو عادت كهيئتها
فالوجه الأرش ، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس
فالأرش ، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها ، بخلاف الأذن .
ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص ، قال الشيخ : ويأخذ دية
الإصبع ، واشترط في موضع آخر أخذه لديتها ، ولو قطع إصبعا فسرت إلى
الكف فله القصاص في الكف ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي ،
ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد ، ولو
قطع من المرفق اقتص لا غير ، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص
في الإصبع ، لكمال ديتها من غير ظفر .
ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة ، ولا في الهاشمة والمنقلة ، ولو
أذهب ضوء العين سملت عينه . وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص ،
فإن نبت فالأرش خاصة ، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى
فالدية .
وفي الشفرين القصاص ، فإن قطعهما ذكر فالدية ، ولو قطع الذكر فرجي
الخنثى ، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة ، وإن بان
أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير ، - ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو
قطعت - ولا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ، ولو طلب الدية أعطي أقلهما
وكذا الحكومة ، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 438
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٨