تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
تسليم الحصة . ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص ، ولو قتل عبده فللمولى القصاص وإن كانت قيمة الجاني أكثر ، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا بعد رد الفاضل ، وكذا الأمة لو قتلها عبد . ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية والدية عند السراية ، كأن يقطع يد من قيمته الدية ، ثم يقطع الآخر يده بعد الحرية ، ثم ثالث رجله ، فللمولى ثلث الدية بعد النصف ، ولو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر ، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة ، فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية ، ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف الدية إن رضي الجاني ، ولو سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى ، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت . المقصد الثاني : في جناية الطرف : فإن تعمد الجاني فالقصاص ، وإلا الدية ، ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك ، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ، ولا رد ما لم يتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة ، وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة . ويشترط أمور ثلاثة : الأول : تساويهما في السلامة : فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني ، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه ، ويقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش ، ولا يجوز العكس فيثبت الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 437 | علي أصغر مرواريد