تسليم الحصة .
ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص ، ولو قتل عبده فللمولى القصاص
وإن كانت قيمة الجاني أكثر ، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا بعد رد
الفاضل ، وكذا الأمة لو قتلها عبد .
ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين من قيمة
الجناية والدية عند السراية ، كأن يقطع يد من قيمته الدية ، ثم يقطع الآخر يده
بعد الحرية ، ثم ثالث رجله ، فللمولى ثلث الدية بعد النصف ، ولو قطع يده ثم
سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر ، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية
والباقي للورثة ، فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية
وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية ، ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى
نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف الدية إن رضي الجاني ، ولو
سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى ، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى
نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت .
المقصد الثاني : في جناية الطرف :
فإن تعمد الجاني فالقصاص ، وإلا الدية ، ويتحقق العمد كما في القتل
وكالشروط هناك ، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ، ولا رد ما لم يتجاوز
ثلث الدية فتنتصف المرأة ، وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف
المرأة .
ويشترط أمور ثلاثة :
الأول : تساويهما في السلامة :
فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني ، ويقطع الأشل بالصحيح ما
لم يحكم العارف بعدم حسمه ، ويقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش ، ولا
يجوز العكس فيثبت الدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 437
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٧