تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وإن رجع أحدهما ، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى ، وفيه نظر ، ولا يرث الولد القصاص ولا الحد ، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا ، ولو قتل أحد الأخوين أباه والآخر أمه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم ، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه . الرابع : التساوي في الدين : فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي . وإن اعتاد قتل الذمي قيل : يقتل بعد رد فاضل دية المسلم ، ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها ، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع ، ولو أسلم فلا قود ، ويقتل الذمي بالمرتد ، وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع ، واليهودي بالنصراني والحربي وبالعكس ، وولد الرشدة بالزنية ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم ، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه ، قال الشيخ : ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقون ، وفيه نظر ، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة . ويشترط التكافؤ حال الجناية ، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت ، أو حر يد عبد فأعتق ثم سرت ، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية النفس ، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ ، ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا ، وكذا العبد لو أصابه السهم حرا ، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصة ، وقال الشيخ : لا قصاص فيها ، لدخوله في قصاص النفس ، ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية اقتص في النفس ، وكذا بعده على رأي ، ولو كانت خطأ فالدية كملا ، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي ، ولو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمي فالقود .