تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الخامس : التساوي في الحرية : فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا مدبر ولا أم ولد ، فإن اعتاد قيل : يقتل مع رد الفاضل ، ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته ، والحرة بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي ، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة ، والأمة بمثلها وبالعبد ، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدى بالعبد وبالعكس ، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد ، ويقتل بمساويه في الحرية وبالأزيد وبالحر . ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر ، قيل : ويتصدق بقيمته ، ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها ، ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ، ولا تتجاوز بقيمة الأمة دية الحرة ، ولو كان عبدا ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية . ولا يضمن المولى جناية عبده ، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه ، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو بالأرش على الخلاف ، ولو جرح حرا اقتص في العمد ، وإن طلب الدية فكه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق ، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته ، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى . ولو قتله مثله فلمولى المقتول قتله ، ولو طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر ، وإلا استرق بقدر قيمة المقتول ، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق ، ولو فضل منه شئ فله ولا يضمن الإعواز . ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره ، ويبطل لو سلمه ليسترق في الخطأ أو استرقه الولي في العمد ، ويستسعي من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية ، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع ، وفي الخطأ يفدي الإمام نصيب الحرية ، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من الجناية أو