تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ، وبين فكه بالأقل على رأي ، وبالأرش على رأي ، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية . المطلب الخامس : في شرائط القصاص : وهي خمسة : الأول : كون القتيل محقون الدم : فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد ولا دية ، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر ، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق ، فيقتص منه لو قتله . الثاني : كون القاتل مكلفا : فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا ، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما ، ولو قتل ثم جن قتل ، ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة ، ويقتل البالغ بالصبي لا المجنون بل الدية ، إلا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا ، وفي السكران إشكال أقربه سقوط القود إلى الدية عليه ، وكذا المبنج نفسه وشارب المرقد ، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته ، والأعمى كالمبصر على رأي . الثالث : انتفاء أبوة القاتل : فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد ، وكذا الجد وإن علا ، ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب ، ولو قتل المجهول أحد المتداعيين قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه ، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع نصف الدية وعلى الأب نصف الدية ، ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما
الينابيع الفقهية — صفحة 434 | علي أصغر مرواريد