تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وآخر مائة وسرى الجميع تساويا . ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع ، وإن بدأ بالقتل ، فإن سرى القطع أخذت نصف الدية من تركته ، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس ، ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي ، ولو طلب الدية أخذ ، إلا دية يد ذمي ، ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص ، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع ، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية ، لاستيفاء ما يقوم مقامها . وفي الكل إشكال ينشأ : من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا . ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه ، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ، ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال . ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة ، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية ، ولو قتلهما عبد دفعة تساويا ، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأول فيكون للثاني ، ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم . ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني ، ولو قطع يد ثالث قيل : الدية ، وقيل : الرجل ، ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدية . ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ، ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق ، وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول ، وإن استرقه اشتركا ، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصته ، فإن قتله الآخر رد على شريكه بقدر نصيبه ، ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر ، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل ، ولو لم يزد فلا رد ، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين
الينابيع الفقهية — صفحة 433 | علي أصغر مرواريد