تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
المطلب الرابع : في الاستيفاء مع الاشتراك : لو اشترك الأب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته ، ولو كان الشريك سبعا رد الولي ، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون ما فضل عن جنايته ، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين ، وقتل الجميع ويرد ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته . ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ، ولو كان ثلاثا قتلن ورد الولي نصف الدية بين الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما ، ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل ، ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها ، ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي . ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه ، والزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه ، وإن قتل الحر دفع المولى العبد إلى ورثته ما لم تتجاوز قيمته النصف ، وما ساوى النصف إن زادت ، أو يفديه بنصف الدية ، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر نصف الدية مع التراضي ، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة ، فإن كملت الدية وإلا أخذ الولي التمام ، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف ، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر ، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف ، أو قدر النصف ، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها ، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن نقصت فالتمام للولي ، ويقدم الرد على الاستيفاء . وتحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ، ولا يشترط تساوي الجناية ، فلو جرحه وأخذ جرحا
الينابيع الفقهية — صفحة 432 | علي أصغر مرواريد