تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ويرث القصاص والدية وارث المال ، عدا الزوج والزوجة في القصاص ، ويرثان من الدية إن رضي الأولياء بها ، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما ، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما . ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء ، ولو اتحد مستحق القصاص فالأولى إذن الحاكم ، وليس واجبا على رأي ، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن ، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي ، فإن بادر ضمن حصص الباقين ، ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي . ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي ، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من الدية ، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل ، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال ، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص . وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي ، ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص ، وإلا فلا شئ ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكل . ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، وإلا فلا رد ، ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع . ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت ، فإن ضربه الولي بالممنوع اقتص بعد القصاص منه ، وإلا قتله من غير قصاص . ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة ، فلو تكرر الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل ، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني .
الينابيع الفقهية — صفحة 431 | علي أصغر مرواريد