ويرث القصاص والدية وارث المال ، عدا الزوج والزوجة في القصاص ،
ويرثان من الدية إن رضي الأولياء بها ، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما ،
ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما .
ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء ، ولو اتحد مستحق القصاص
فالأولى إذن الحاكم ، وليس واجبا على رأي ، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن ،
ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي ، فإن بادر ضمن حصص الباقين ، ولو كان
المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي .
ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد
نصيب المفادي ، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه
من الدية ، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية
على القاتل ، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال ، وإلا
الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص .
وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي ، ولو اقتص الوكيل
بعد علم العزل فعليه القصاص ، وإلا فلا شئ ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا
فالدية ، ويرجع على الموكل .
ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال ، وكذا
لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، وإلا فلا رد ، ولو قطع كفا بغير أصابع
قطعت كفه بعد رد دية الأصابع .
ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت ، فإن ضربه الولي
بالممنوع اقتص بعد القصاص منه ، وإلا قتله من غير قصاص .
ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة ، فلو
تكرر الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل ، وتدخل دية الطرف في دية
النفس مع اتحاد الجاني .
الينابيع الفقهية — صفحة 431
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣١