تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
القاضي مع شهادة الزور ، فالقصاص على الشهود ، وقد يغلب المباشر ، كما لو ألقاه من عال فقده إنسان نصفين ، فلا قصاص على الدافع ، بخلاف الحوت . ولو اعتدلا كالإكراه على القتل ، فالقصاص على المباشر ، ويحبس المكره دائما ، ولو أكرهه على صعوده شجرة فزلق فعليه الدية ، ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك ، سقط القصاص والدية دون الإثم . ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى ، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأول ، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل لاستقرار الحياة ، بخلاف حركة المذبوح ، ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا ، ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول ، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود ، ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسملت عين الناظر ، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه ، لأنهما كالآلة ، ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته ، ولو كان مملوكا فالدية في رقبته ، ويتحقق الإكراه فيما دون النفس ، فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر . ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية ، كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق ، فالضمان على واضع الحجر ، ولو كان أحدهما عاديا اختص بالضمان ، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر . ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ، ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة ، ولو اختص لم يحل له الأخذ ، بخلاف : مزق ثوبك وعلي ضمانه ، أو ألق متاعك مجردا عن : علي ضمانه ، ولو قال : وعلي ضمانه مع الركاب فامتنعوا ، فقال : أردت التساوي ، ألزم بحصته خاصة ، ولو ادعى إذنهم حلفوا ، ولو قال للمميز : اقتل نفسك ، فلا شئ على الملزم ، وإلا القود ،