تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الفصل السادس : في دية النفس : دية الحر المسلم في العمد مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا يثبت إلا بالتراضي . ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا في مال الجاني ، وتستأدى في سنتين . ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، أو ما ذكرنا من باقي الأصناف ، وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين . ودية المرأة : النصف من ذلك ، ودية الذمي : ثمان مائة درهم ، والذمية أربع مائة درهم ، ودية العبد : قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها . ودية الأمة قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها . ودية الأعضاء بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته ، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني ، وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش . وجناية العبد تتعلق برقبته لا بالمولى ، لكن له فكه بأرش الجناية . الفصل السابع : فيما يوجب ضمان الدية : وهو اثنان : الأول : المباشرة ، بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه والنائم إذا انقلب على غيره فمات ، ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره ، وكسر المتاع فإنه يضمنها ، ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته ، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع .