تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته ، ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له . الثاني : التسبيب ، كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان ، أو نصب سكينا أو طرح المعاثر في الطريق ، ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ، ولو كان بغير إذن فلا ضمان . ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها ، وكذا لو قادها ، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ، وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب ، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا ، ولو اجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر . الفصل الثامن : في ديات الأعضاء : في شعر الرأس الدية كاملة ، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ، ولو نبتا فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهرها ، وفي الحاجبين خمس مائة دينار ، وفي كل واحد النصف ، وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر . وفي كل واحد من العينين نصف الدية ، وفي كل جفن ربع الدية ، أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بشئ من قبل الله تعالى ، وفي خسف العوراء الثلث . وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في مارنه أو كسر مفسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الروثة - وهي الحاجز - نصف الدية ، وفي أحد المنخرين نصف الدية . وفي كل إذن نصف الدية ، وتقسط الدية على أجزائها ، وفي الشحمة ثلث
الينابيع الفقهية — صفحة 418 | علي أصغر مرواريد