ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين
ثلثا ديته ، ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل
غيره له .
الثاني : التسبيب ، كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان ، أو نصب
سكينا أو طرح المعاثر في الطريق ، ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو دخل
دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ، ولو كان بغير إذن فلا ضمان .
ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها ، وكذا لو قادها ، ولو وقف بها ضمن
جنايتها بيديها ورجليها ، وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب ، ولو ركبها
اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت
الراكب ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا ، ولو اجتمع المباشر والسبب كان
الضمان على المباشر .
الفصل الثامن : في ديات الأعضاء :
في شعر الرأس الدية كاملة ، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ، ولو نبتا فالأرش ،
وفي شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهرها ، وفي الحاجبين خمس مائة دينار ، وفي كل
واحد النصف ، وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر .
وفي كل واحد من العينين نصف الدية ، وفي كل جفن ربع الدية ، أما عين
الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بشئ من قبل الله
تعالى ، وفي خسف العوراء الثلث .
وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في مارنه أو كسر مفسد ، ولو جبر على غير
عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الروثة - وهي الحاجز - نصف الدية ،
وفي أحد المنخرين نصف الدية .
وفي كل إذن نصف الدية ، وتقسط الدية على أجزائها ، وفي الشحمة ثلث
الينابيع الفقهية — صفحة 418
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٨