تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش ، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ وثمنها عند ابن بابويه . وفي الذكر الدية ، وكذا في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية ، وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة . وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها . وفي إفضاء المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا . وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وأصابعهما كاليدين . وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية ، وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب ، وإن كان مما يلي العضدين فعشرة . وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط الدية وكذا في العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط . وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا . ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ومثل مهر نسائها . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث