لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش ، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ وثمنها
عند ابن بابويه .
وفي الذكر الدية ، وكذا في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية ، وفي الخصيتين
الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار ، فإن فحج
فلم يقدر على المشي فثمانمائة .
وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها .
وفي إفضاء المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان قبله ضمن
الزوج مع المهر الدية والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا
وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها
أرش البكارة أيضا .
وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين
نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وأصابعهما كاليدين .
وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية ، وفي كسر الضلع
خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب ، وإن كان مما يلي العضدين
فعشرة .
وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط الدية وكذا في العجان إذا لم
يملك البول ولا الغائط .
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ،
ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ومثل مهر
نسائها .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب
فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ،
فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠