تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم : فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به . الفصل الثالث : في الاشتراك : إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه ، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ، ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له ، وكذا البحث في الأطراف . ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ، ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن ، وللولي قتل البعض ، وترد الباقيات قدر جنايتهن . ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل . ولو اشترك عبد وحر في قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على الحر وما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه . ولو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية ، أو سلم العبد إليه ، ولو زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى ، ولو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف الدية وإلا كان تمامها لأولياء المقتول . ولو اشترك عبد وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما ، ولو فضلت قيمة العبد عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل ، وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن كانت قيمته بقدر الجناية أو أقل ، وإلا كان الفاضل لمولاه . ولو قتل العبد وقيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف الدية من المرأة ، ولو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل ، فإن استوعبت دية الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول .