الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم :
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به .
الفصل الثالث : في الاشتراك :
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل
دية كل واحد عن جنايته عليه ، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على
المقتص منه ، ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له ،
وكذا البحث في الأطراف .
ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ، ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل
عليهن ، وللولي قتل البعض ، وترد الباقيات قدر جنايتهن .
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل
الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية
من الرجل .
ولو اشترك عبد وحر في قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على
الحر وما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه .
ولو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية ، أو سلم العبد إليه ، ولو زادت قيمته
على النصف كان الزيادة للمولى ، ولو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن
نصف الدية وإلا كان تمامها لأولياء المقتول .
ولو اشترك عبد وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما ، ولو فضلت قيمة العبد
عن جنايته رد الولي على مولاه الفاضل ، وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن كانت
قيمته بقدر الجناية أو أقل ، وإلا كان الفاضل لمولاه .
ولو قتل العبد وقيمته بقدر الجناية أو أقل كان للولي أخذ نصف الدية من
المرأة ، ولو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل ، فإن استوعبت دية الحر
وإلا كان الفاضل لورثة المقتول .
الينابيع الفقهية — صفحة 414
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٤