تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ديتها وكذا في خرمها ، وفي كل شفة نصف الدية ، وفي بعضها بحسابه ، ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية . وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية ، وفي بعضه بالحساب مساحة ، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة . وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون : اثنا عشر مقاديم في كل واحدة خمسون ، وستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة وعشرون ، وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية ، ولا دية لها مع الانضمام . وفي اسوداد السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها ، وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر . وفي العنق إذا كسر وصار الإنسان أصور الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش . وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان . وفي كل يد نصف الدية ، وحدها المعصم ، وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة ، وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية ، ويقسط على ثلاث أنامل ، وفي الإبهام على اثنين ، وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا الشلاء ، وفي الشلل الثلثان . وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة . وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان ، وفي النخاع الدية . وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو انقطع
الينابيع الفقهية — صفحة 419 | علي أصغر مرواريد