ديتها وكذا في خرمها ، وفي كل شفة نصف الدية ، وفي بعضها بحسابه ، ولو
تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية .
وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم
وهي ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه ، وفي لسان
الأخرس ثلث الدية ، وفي بعضه بالحساب مساحة ، ولو ادعى الصحيح ذهاب
نطقه صدق مع القسامة .
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون : اثنا عشر مقاديم في كل واحدة
خمسون ، وستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة وعشرون ، وفي الزائد منفردة
ثلث دية الأصلية ، ولا دية لها مع الانضمام .
وفي اسوداد السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها ، وفي
سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر .
وفي العنق إذا كسر وصار الإنسان أصور الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع
الازدراد ، ولو زال فالأرش .
وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع
الأسنان ديتان .
وفي كل يد نصف الدية ، وحدها المعصم ، وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي
الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة ، وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية ،
ويقسط على ثلاث أنامل ، وفي الإبهام على اثنين ، وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا
الشلاء ، وفي الشلل الثلثان .
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة .
وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر
على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان ، وفي النخاع
الدية .
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو انقطع
الينابيع الفقهية — صفحة 419
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٩