تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
قصاص إلا بالسيف ، ويقتصر على ضرب العنق ، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي . ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع ، ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفا البعض . ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته ، ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد . ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث . ويعتبر سلامة العضو ، فلا يقطع الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم ، وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة . ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه ، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة والجائفة وكسر العظام ، ولا يقتص للذمي من المسلم ، ولا للعبد من الحر ، ويقطع الأنف الشام بفاقده ، والأذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين ، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي ، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص . والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه . ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .