قصاص إلا بالسيف ، ويقتصر على ضرب العنق ، ولا يضمن سراية القصاص مع
عدم التعدي .
ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع ، ولو طلب البعض الدية
ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو
عفا البعض .
ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته ، ولو كان المقتول
مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو
قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد .
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص
للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث .
ويعتبر سلامة العضو ، فلا يقطع الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل
بالصحيح إذا كان مما ينحسم ، وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا
نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه ، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة
والجائفة وكسر العظام ، ولا يقتص للذمي من المسلم ، ولا للعبد من الحر ، ويقطع
الأنف الشام بفاقده ، والأذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع الذكر الصحيح
بالعنين ، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي ، وينتظر بسن
الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص .
والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ،
ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه .
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع
الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .
الينابيع الفقهية — صفحة 416
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٦