تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية . ولو قتل الحر حرين قتل بهما ، ولو كان القاتل عبدا على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني . الثاني : الإسلام : إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي ، ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا ، ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم . ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله . الثالث : أن لا يكون القاتل أبا : فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر ويكفر ، ولو قتل الولد أباه قتل به ، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به . الرابعة : العقل : فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لأن عمدهما خطأ ، ولو قتل البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية ، إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ، والأعمى كالمبصر على الأقوى .
الينابيع الفقهية — صفحة 413 | علي أصغر مرواريد