ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك الرقية
بالأرش أو تسليم الرق للرقية .
ولو قتل الحر حرين قتل بهما ، ولو كان القاتل عبدا على التعاقب اشتركا
فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني .
الثاني : الإسلام :
إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر ويغرم
دية الذمي ، ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ،
وبالذمي ولا رد .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه
وإن شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا ، ولو أسلم بعد القتل
فكالمسلم .
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون
أهله .
الثالث : أن لا يكون القاتل أبا :
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر ويكفر ، ولو قتل الولد أباه
قتل به ، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به .
الرابعة : العقل :
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لأن
عمدهما خطأ ، ولو قتل البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه
الدية ، إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ، والأعمى كالمبصر على الأقوى .
الينابيع الفقهية — صفحة 413
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٣