تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
كتاب القصاص والديات وفيه فصول : الأول : القتل : إما عمد ، وهو أن يقصد بفعله إلى القتل ، كمن يقصد قتل إنسان بفعل صالح له ولو نادرا ، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل . وأما شبيه عمد ، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن يضرب تأديبا فيموت . وأما خطأ محض ، بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ، وكذا أقسام الجراح . ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل ، في النفس المعصومة المتكافئة ، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق ، أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه ، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات ، ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها ، ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس . ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل ، وكذا لو أمر ، ويخلد الآمر السجن به ، وإن كان عبد الآمر .
الينابيع الفقهية — صفحة 411 | علي أصغر مرواريد