تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك [ السجن ] وسملت عين الناظر . الفصل الثاني : في شرائط القصاص : وهي خمسة : الأول : الحرية : إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا لأم الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية . ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها وبالحر ، ولا يؤخذ منها الفضل ، وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد . ويقتل العبد بالأمة والأمة بمثلها وبالعبد . ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية قيمته وإلا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش . ولو كانت الجناية خطأ فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى : بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ، ولو قتل مولاه قيد به إن اختار الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن النقص . والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وإن كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو يسترق في نصيب الرقية .