ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك
[ السجن ] وسملت عين الناظر .
الفصل الثاني : في شرائط القصاص :
وهي خمسة :
الأول : الحرية :
إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ،
ولا لأم الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية
الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية .
ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها وبالحر ، ولا
يؤخذ منها الفضل ، وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية
الحر فينتصف دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا
رد .
ويقتل العبد بالأمة والأمة بمثلها وبالعبد .
ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار
لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية قيمته وإلا
فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش .
ولو كانت الجناية خطأ فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى : بأقل
الأمرين من القيمة وأرش الجناية ، ولو قتل مولاه قيد به إن اختار الولي ، ولو قتل
عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته
عن قيمة المقتول ، ولا يضمن النقص .
والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وإن كان قد أدى
شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو يسترق في نصيب
الرقية .
الينابيع الفقهية — صفحة 412
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٢