تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مسألة 81 : أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال . وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي ، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور كان على المقتص منه الأجرة ، وقال أبو حنيفة : على المقتص المستوفي دون المستوفي منه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وعلى من شغلها الدلالة . مسألة 82 : إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : على الجاني نصف قيمته ، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته ، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه ، والتخيير إليه في تسليم العبد ، والمطالبة بكمال القيمة يحتاج إلى دليل . مسألة 83 : إن قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد . وقال الشافعي : عليه كمال القيمة ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة . وقال أبو حنيفة : السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شئ له وبين أن يسلم العبد ويأخذ كمال قيمته ، وليس له إمساك عبده والمطالبة من جنايته . وقال أبو يوسف ومحمد : السيد بالخيار بين أن يسلم العبد ويطالب بكل قيمته وبين أن يمسكه ويطالب بما نقص لا بكل قيمته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يمسك عنده العبد لأنه لم يبق لسيده حق لم يستوفيه ويكون قد حصل
الينابيع الفقهية — صفحة 40 | علي أصغر مرواريد