تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
مسألة 74 : في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح ، وقال جميع الفقهاء : فيه حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 75 : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء ، وروى أصحابنا أن في اليسرى منهما ثلثي الدية لأن الولد قالوا يكون منها . دليلنا : أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 76 : إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا ، فقال الجاني : كان الطرف فاسدا ، فلا قود ولا دية كاملة فيه ، وقال المجني عليه : كان صحيحا ، ففيه القود أو الدية كاملة ، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها فالقول قول الجاني مع يمينه ، أو يقيم المجني عليه البينة ، وإن كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه ، وبه قال الشافعي نصا . واختلف أصحابه فمنهم من قال : المسألة على قولين فيهما : أحدهما القول قول الجاني فيهما ، الثاني القول قول المجني عليه فيهما ، إلا أن الصحيح في الظاهر أن القول قول الجاني ، وفي الباطن القول قول المجني عليه ، ومنهم من قال : على ظاهرها ، مثل ما قلناه ، وقال أبو حنيفة : القول قول الجاني ، وهو قوي . دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والأعضاء الظاهرة لا يتعذر على المجني عليه إقامة البينة عليها فلأجل ذلك لزمته البينة ، وليس كذلك الباطنة لأنه يتعذر إقامة البينة عليها فلأجل ذلك كان القول قوله . ونصر قول أبي حنيفة قوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والمجني عليه هو المدعي ، فلأجل ذلك لزمته البينة أو يمين الجاني