تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ، وإن لم يحدث شيئا بل أحدث جمالا حال الاندمال فيها وجهان : قال أبو العباس : لا شئ فيها ، وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة ، وكيف يقوم ؟ على وجهين : أحدهما يقوم والدم جار ، والثاني يقوم إذا قرب من الاندمال ، حكاه الساجي عنه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 71 : اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو ثلث الإصبع الصحيحة ، وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 72 : إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه ، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها . وقال الشافعي : ليس له ذلك ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 73 : يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه وبقى ذكره ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا قود عليه فيه لأنه لا منفعة فيه . دليلنا : قوله تعالى : والجروح قصاص ، وقوله عز وجل : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وقال تعالى : فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، وعموم الأخبار يقتضي ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 37 | علي أصغر مرواريد