ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ، وإن لم يحدث شيئا بل أحدث
جمالا حال الاندمال فيها وجهان : قال أبو العباس : لا شئ فيها ، وقال أبو إسحاق :
فيها الحكومة ، وكيف يقوم ؟ على وجهين : أحدهما يقوم والدم جار ، والثاني يقوم
إذا قرب من الاندمال ، حكاه الساجي عنه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 71 : اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة أو
ثلث الإصبع الصحيحة ، وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 72 : إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه ، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها
فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها .
وقال الشافعي : ليس له ذلك ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على
قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي
معه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 73 : يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه
وبقى ذكره ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا قود عليه فيه لأنه لا
منفعة فيه .
دليلنا : قوله تعالى : والجروح قصاص ، وقوله عز وجل : فمن اعتدى
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وقال تعالى : فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتم به ، وعموم الأخبار يقتضي ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 37
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧