تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
والثاني خمسة وعشرين يمينا ، لأن الواحد هكذا يحلف ، ومن قال يحلف الكل ما يحلف الواحد قال : يقسم عليهم ما يحلفه الواحد ، فكم يقسمه عليهم ؟ على قولين : فمن قال : الواحد يحلف خمسين يمينا قسم عليهم خمسين يمينا على عدد رؤوسهم ، فيحلف كل واحد عشرة أيمان ، ومن قال : يحلف الواحد خمسا وعشرين يمينا قسم عليهم خمسا وعشرين يمينا فيحلف كل واحد منهم خمسة أيمان ، هذا إذا حلفوا . فإن لم يحلفوا رددنا اليمين على المدعي ، فإن كان واحدا حلف ، وكم يحلف ؟ على قولين : أحدهما خمسين يمينا ، والثاني خمسا وعشرين يمينا ، وإن كانوا خمسة فكم يحلفون ؟ على القولين : من قال : يحلف كل واحد ما يحلفه الواحد ، فالواحد على قولين : أحدهما خمسين يمينا والثاني خمسا وعشرين يمينا ، وكذلك كل واحد من الخمسة على قولين . فمن قال : يحلف الواحد خمسين يمينا ، قسم عليهم الخمسين فيحلف كل واحد عشرة أيمان . ومن قال : يحلف الواحد خمسا وعشرين يمينا ، قسم بينهم ذلك فيحلف كل واحد خمسة أيمان ، وتكون القسمة بينهم هاهنا على قدر استحقاقهم من الدية ، لا على عدد الرؤوس وفي المدعى عليهم على عدد الرؤوس ، وقد مضى تفسيره . فيخرج من الجملة إذا كانوا خمسة كم يحلف كل واحد منهم ؟ خمسة أقوال إذا كانت الجناية قطع يد أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا ، والثاني خمسا وعشرين ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس يمينا واحدة على القول الذي يقال لا يغلظ وقد مضى أصولها . إذا ادعي على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين : إما أن يكون قتل عمد أو غير عمد . فإن كان القتل عمدا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يقر أو ينكر ، فإن أقر
الينابيع الفقهية — صفحة 345 | علي أصغر مرواريد