تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وقال أبو حنيفة : المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، والمثل مثلان : مثل من طريق الصورة ، ومثل من طريق القيمة ، فلما لم يكن هاهنا مثل من طريق الصورة والخلقة وجب أن يكون له مثل من حيث القيمة فيأخذ قيمة الإصبع المفقودة . مسألة 61 : إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها لا قود عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وأيضا قوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . مسألة 62 : إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ففيها ثلث دية الصحيحة ، وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين . مسألة 63 : إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كله ثم اندملت فعليه في الإصبع والكف القصاص ، وقال الشافعي : عليه القصاص في الإصبع دون الكف ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص عليه أصلا . دليلنا : قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وهذا قد اعتدى بالإصبع والكف ، وقال : فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال تعالى : والجروح قصاص .