تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويقتل الثاني به لأنه قطع سراية الأول بدلالة أنه لا يتجدد منه الألم بعد قطع الثاني . دليلنا : أن القتل حدث عن القطعين وألمهما باق فليس بأن يضاف إلى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الأول ، فالواجب أن يضاف إليهما إذ لا ترجيح . مسألة 54 : إذا قطع رجل يد غيره من الكوع وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه : فإن كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف ، وإن أراد دية كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له ، وإن كان القاطع كاملا وليس له ذراع بلا كف عليها وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما له قطع ذلك ولم يذكر رد شئ ، والآخر ليس له أن يقطع من المرفق بحال . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله : والجروح قصاص ، وذلك عام . مسألة 55 : إذا قتل غيره بما يجب فيه القود من السيف والحرق والغرق أو الخنق أو منع الطعام أو الشراب وغير ذلك مما ذكرناه ، فإنه لا يستقاد منه إلا بحديد ولا يقتل كما قتل . وقال الشافعي : في جميع ذلك يقتل بمثل ما قتل ، وقال أبو حنيفة : لا يستقاد منه إلا فيما قتل ، بمثل الحديد أو النار وما عداهما لا يوجب القود ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله عليه السلام : لا قود إلا بحديدة ، وهذا خبر معناه النهي ، واستدل الشافعي بقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وبقوله عز وجل : كتب عليكم القصاص ،