تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وروى المزني في الدامية القصاص ، وقال أبو حامد : يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : والجروح قصاص ، وذلك عام . مسألة 58 : الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف ، وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة ، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا ، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا ، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف . ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما ، وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين ، فإن كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا ، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا ، وكذلك في المأمومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 59 : إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف ، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى ، وقال جميع الفقهاء : إن لم يكن يمين يسقط القصاص . وقال شريك : يقطع اليمين باليمين فإن لم يكن له يمين قطعت اليسرى ، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى ، فإن لم تكن له قطعت اليمنى . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 60 : إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبع فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل ، وبين أن يقتص ويأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة ، وبه قال الشافعي .