تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
اليمنى ثلثها ، لأن الولد يكون من اليسرى . فإذا ثبت أن في الذكر الدية ، وفي الخصيتين الدية ، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذكر ثم قطع الخصيتين ففيهما ديتان ، وكذلك إن قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ، عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم : في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه ، فهو كالشلل . كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة ، - وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها - ، واليد الشلاء والرجل الشلاء كذلك هي في صورة الصحيحة ، غير أنه لا يبطش بها ، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به ، وكذلك ذكر الأشل ، كل هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة ، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو . [ دية اللحية ] فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية ، وعند بعضهم حكومة ، فمن قال : إن فيها حكومة ، قال : كل عضو جنى عليه فصار أشل نظرت : فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة كاليدين والرجلين والذكر ، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين قال بعضهم : فيه حكومة لأنه صيره أشل وقال آخرون : فيه ديته لأنه قد أذهب منفعته ، وعندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو . فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين : إما أن يكون فيها مقدر أو لا مقدر فيها . فإن كان فيها مقدر كالأنف واللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو هذا كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، فهي مقدرة في الحر