تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
[ دية الذكر ] في الذكر بلا خلاف الدية لقوله عليه السلام : وفي الذكر الدية ، وسواء كان طويلا أو قصيرا ، غليظا أو دقيقا ، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك . فإن جنى عليه فصار أشل ففيه الدية ، لأن كل عضو كان في إتلافه الدية كان في شلله الدية ، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة ، وعندنا يلزمه ثلثا الدية ، ومن قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية ، فإن جنى عليه فعاب وصار به دمل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة ، فإن قطع قاطع هذا المعيب ففيه كمال الدية كما لو قطع اليد العسماء . فإن قطع بعضه طولا مثل أن يشقه باثنين فعليه ما يخصه من الدية ، فإن قطع الحشفة وحدها ففيها كمال الدية لأن الجمال والمنفعة بها كالإصبع في اليد ، فإن قطع قاطع ما بقي ففيه حكومة ، كما لو قطع الكف بلا أصابع عليها ، فإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت : فإن كان البول يخرج من مكان الجرح وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية ، أيهما كان أكثر . فإن جنى عليه فأجافه واندمل ففيه حكومة لأنه جوف لا يخاف منه التلف غالبا ، وإن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصه من الدية وفي اعتبارها قال قوم : من كل الذكر لأنها منه ، وقال آخرون : من الحشفة ، وبعض قصبة الذكر ففيه كمال الدية كما لو قطع من الأصابع شيئا من الكف . فإن جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله ، لم تجب الدية ، لأن ذهاب الجماع عيب في غيره ، وإلا فإنما هو مجرى وطريق . [ دية الخصيتين ] في الخصيتين الدية لقوله عليه السلام : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي