تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فإن كانتا في البطش سواء وإحديهما على غير سمت الخلقة ، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة ، فإن كانتا سواء وإحديهما ناقصة فالكاملة أصلية والناقصة زائدة ، وإن كانتا سواء وإحديهما زائدة إصبع لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل ، فكل موضع حكمنا بأنها أصلية ففيها القود في العمد ، والدية في الخطأ ، وفي الأخرى حكومة . فإن كانتا سواء بكل حال في الخلقة وسمت الخلقة والبطش والتمام ، فهما يد وزيادة ، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ودية وحكومة في الخطأ وعندنا في الزائدة ثلث الدية . فإن قطع إحديهما فلا قود ، لكن فيها نصف دية وحكومة ، لأنه قطع نصف يد وزيادة ، قال بعضهم : في إحديهما حكومة فإن قطع إصبعا من إحديهما ففيها دية إصبع خمس من الإبل ، وحكومة على ما فصلناه إذا قطع إحديهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة ، هذا إذا جنى على اليدين . فأما إن جنى ذو اليدين فقطع يدا لرجل ، فلا قود عليه في إحديهما لأنا لا نعرف الأصلية ولا قود عليه فيها ، لأنها يد وزيادة ، فلا يأخذ الفضل قودا ، هذا الكلام في اليدين . فأما إذا خلق له قدمان على ساق ، أو قدمان وساقان على ركبة ، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك ، فالحكم على ما فصلناه في اليدين . وفي الرجلين تفصيل ، وهو أنك تنظر فإن كانت إحديهما أطول فكانت يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة ، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض . فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت : فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها ، لأنها أصلية وإن قدر أن يمشي على القصيرة ، فعليه حكومة في الطويلة ، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية وإنما لم يقدر أن يمشي عليها لطول الزائدة ، فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ، ففيها القود أو الدية فإن جنى على