تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
منه ما جاوز حد الكلال ، نقص الجاني من ديتها بقدر ما ذهب منها ، فإن السن قد يقصر طولها على تطاول الوقت ، فيكون كأنه كسر بعضها . [ دية اليدين ] في اليدين الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام : وفي اليدين الدية ، ولقوله : وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية . فإذا ثبت أن فيها نصف الدية فإن اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع ، فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة ، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام . وقال بعضهم : إن اليد التي يجب فيها نصف الدية أن يقطعها من المنكب ، ومتى ضرب يده فشلت ، عندنا : فيها ثلثا الدية وعندهم فيه الدية كاملة . وأما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية ، والواجب فيها بالسوية كل إصبع عشر من الإبل ، وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي دية اليد ، وروي عن بعض الصحابة المفاضلة بين الأصابع ذكرناه في الخلاف . فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإن في كل أنملة منها نصف ديتها ، لأن لها أنملتين وفيها خلاف . [ دية الرجلين ] والحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين ، ففيهما الدية بلا خلاف ، وفي واحدة منهما نصف الدية ، وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل
الينابيع الفقهية — صفحة 261 | علي أصغر مرواريد