تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مسألة 16 : إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا لا يجب عليه القود ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : عليه القود . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة فإن هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل ، وأيضا قد بينا أن الواحد منها لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره إلا أن يسقيه ما يقتل به على العادة مثل السم ، وليس السحر بشئ من ذلك . وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل ، والوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر إفساد في الأرض ، والسعي فيها به ، ولأجل ذلك وجب فيه القتل . مسألة 17 : إذا قال : أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمل به ، لا شئ عليه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : هذا زنديق وقد اعترف بذلك فوجب قتله ولا تقبل توبته . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة وحقن دمه ، ومن أباحه فعليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 110 | علي أصغر مرواريد