تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
صلى الله عيلة وآله فأخبره بذلك فأهدر سنه وقال : أيدع يده في فيك تعضها كأنها في فحل ؟ مسألة 3 : إذا طلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته فله أن يرمي عنه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان عليه ، وقال الشافعي وقال أبو حنيفة : ليس له على ذلك ، فإن فعله لزمه الضمان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عيلة وآله قال : من أطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك ، فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين . مسألة 4 : إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حافظا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عيلة وآله فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا ، وإن على أهلها بالليل الضمان . مسألة 5 : إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيديها وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يلزمه ضمان الجميع ما تتلفه باليد والرجل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عيلة وآله قال : الرجل جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، وقوله الرجل جبار يعني جنايتها هدر لا