تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
تضمن ، فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف . مسألة 6 : إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 7 : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه ، وللشافعي فيه قولان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 113 | علي أصغر مرواريد