تضمن ، فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف .
مسألة 6 : إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه ،
وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 7 : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم
ضمانه ، وللشافعي فيه قولان .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 113
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٣