تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
هتك الغير أو هتك ظاهرا قهرا أو كان أمينا فخان ، أو والدا لذي المال بخلاف العكس ، والأم والأقارب أو راهنا له أو مؤجرا أو عبدا من سيدة أو عبد الغنيمة منها ، بل يؤدب ، أو ضيفا مع الإحراز دونه على رأي ، أو ادعى هبة ما أخرجه أو ملكيته أو إذن المالك ، ويحلف المالك فيهما للمال ، أو كان غير محرز بقفل أو غلق أو دفن كالأرحية وشبهها ، إلا ستارة الكعبة ، أو مع المراعاة على رأي فيهما ، أو ثقب البيت المغصوب من الغير وسرق مال الغاصب أو كان مأكولا في عام مجاعة أو كان ثمرة على شجرها ، بخلاف ما لو سرقت بعد الإحراز ، أو سرق من الجيب والكم الظاهرين أو وضعه في الماء الواقف فانفجر على رأي ، أو أقر مكرها . وإن رد السرقة أو سرق الاثنان نصابا على رأي فيهما ، أو وهبه المالك أو عفا عن القطع قبل المرافعة أو ملك المسروق قبلها لا بعدها ، ولا إذا نقص عن النصاب قبلها لنقصانه وللسوق أو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج على رأي ، أو أخرجه بعد أن أحدث فيه ما ينقصه عن النصاب أو ابتلعه في الحرز وتعذر الإخراج ، وإن خرج أو سرق حملا صاحبه نائم عليه أو متاعا وصاحبه النائم عليه ، إلا إذا كان النائم عبدا ، أو سرق المدين مقدار دينه من مال المدين المدافع فلا قطع . ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع البينة وإن كان آبقا ، ويستوي الذكر والأنثى والأجير إذا أحرز من دونه وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز . وسارق الصغير المملوك والحر قيل : يقطع للفساد ، والمعير والمؤجر للبيت إذا نقب وسرق مال المستعير والمستأجر ، وضيف الضيف وسارق الوقف مع مطالبة الموقوف وباب الحرز وأبنيته على رأي ، ومن الباطنين ومن الدار المفتوحة الباب مع مراعاة صاحبها على رأي ، وسارق الكفن وفي اشتراط النصاب خلاف ، ويعزر لو نبش من غير أخذ أو أخرجه من اللحد إلى القبر ، والأولى أن المطالبة للورثة ، والسيد إن كان عبدا ، ولو كفنه الحاكم من بيت المال