هتك الغير أو هتك ظاهرا قهرا أو كان أمينا فخان ، أو والدا لذي المال بخلاف
العكس ، والأم والأقارب أو راهنا له أو مؤجرا أو عبدا من سيدة أو عبد الغنيمة
منها ، بل يؤدب ، أو ضيفا مع الإحراز دونه على رأي ، أو ادعى هبة ما أخرجه أو
ملكيته أو إذن المالك ، ويحلف المالك فيهما للمال ، أو كان غير محرز بقفل أو
غلق أو دفن كالأرحية وشبهها ، إلا ستارة الكعبة ، أو مع المراعاة على رأي فيهما ،
أو ثقب البيت المغصوب من الغير وسرق مال الغاصب أو كان مأكولا في عام
مجاعة أو كان ثمرة على شجرها ، بخلاف ما لو سرقت بعد الإحراز ، أو سرق من
الجيب والكم الظاهرين أو وضعه في الماء الواقف فانفجر على رأي ، أو أقر
مكرها .
وإن رد السرقة أو سرق الاثنان نصابا على رأي فيهما ، أو وهبه المالك أو عفا
عن القطع قبل المرافعة أو ملك المسروق قبلها لا بعدها ، ولا إذا نقص عن
النصاب قبلها لنقصانه وللسوق أو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه
الخارج على رأي ، أو أخرجه بعد أن أحدث فيه ما ينقصه عن النصاب أو ابتلعه في
الحرز وتعذر الإخراج ، وإن خرج أو سرق حملا صاحبه نائم عليه أو متاعا
وصاحبه النائم عليه ، إلا إذا كان النائم عبدا ، أو سرق المدين مقدار دينه من مال
المدين المدافع فلا قطع .
ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع البينة وإن كان آبقا ، ويستوي الذكر
والأنثى والأجير إذا أحرز من دونه وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز .
وسارق الصغير المملوك والحر قيل : يقطع للفساد ، والمعير والمؤجر
للبيت إذا نقب وسرق مال المستعير والمستأجر ، وضيف الضيف وسارق الوقف
مع مطالبة الموقوف وباب الحرز وأبنيته على رأي ، ومن الباطنين ومن الدار
المفتوحة الباب مع مراعاة صاحبها على رأي ، وسارق الكفن وفي اشتراط
النصاب خلاف ، ويعزر لو نبش من غير أخذ أو أخرجه من اللحد إلى القبر ،
والأولى أن المطالبة للورثة ، والسيد إن كان عبدا ، ولو كفنه الحاكم من بيت المال
الينابيع الفقهية — صفحة 205
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٥