تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فلا ضمان ، وله أن يدفع الدابة الصائلة فلا ضمان ، ولو انتزع المعضوض يده فسقطت الأسنان فلا ضمان ، وله التخلص باللكم والجرح ويضمن لو تخطى إلى الأشق مع التخلص بالأسهل ، ولو ادعى كل من المتجارحين قصد الدفع ، حلف المنكر وغرم ، ويضمن الزحفان العاديان ما يجنياه ، ولو كف أحدهما فصال الآخر ضمن ، ولا يضمن الكافر إن قصد الدفع واقتصر على ما يحصل به . قيل : إذا أمر الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات ، فإن كان أكرهه وكان لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية ، وإن كانت لخاصه فالدية عليه مع الإكراه ، ولو أمر غيره فلا دية إلا مع الإكراه . وقيل : لو أدب زوجته بالمشروع فماتت ضمن ، ولو أدب الأب أو الجد له الصبي فمات فعليه الدية في ماله ، ولو أمره بقطع السلعة فمات فلا دية إلا أن يكون مولى عليه فالدية في ماله . وله أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه ما استطاع ولو قتل كان شهيدا ، ولا يبدأ ما لم يتحقق القصد إليه ، وله دفعه مقبلا ، ويكف مدبرا ، ولو ضربه فعطله لم يتمم عليه ، ولو قطع يده مقبلا فلا ضمان ولا في السراية ، ولو ضربه أخرى مدبرا فالقصاص فيها إن اندملت ، وإن سرت واندملت الأولى فالقود ، ولو سرتا فالقود بعد رد نصف الدية ، ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ويده مقبلا وسرى الجميع قيل : عليه ثلث الدية مع التراضي والقصاص بعد رد الثلثين ، ولو قطع يده ورجله مقبلا ويده مدبرا وسرى الجميع فنصف الدية أو القصاص بعد رد النصف .