تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
المال مع الجهل ، وإن ماتت بهما فنصف الدية ، ولو أرسل رجل من قبل نفسه فقال : الإمام يدعوك ، فأسقطت خوفا فالدية على عاقلة الرسول ، ولو أمر بالضرب زيادة على الحد فمات ، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد ، ولو كان سهوا فعلى بيت المال ، ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله أو القصاص بعد الرد ، وسهوا على عاقلته . الثاني : من قال من العقلاء البالغين الأحرار على رأي ، لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين : يا زان أو لائط أو زنيت أو لطت أو ليط بك ، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، أو ما أدى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ ، بأي لغة كان ، أو لست لأبيك أو لست بولدي مع سبق الإقرار ، وجب عليه ثمانون بثيابه متوسطا ويشهر . ولو قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم ، ولو قال : يا بن الزاني أو زنا بك أبوك فهو للأب ، ولو قال : يا بن الزانيين فهو لهما ، ويثبت الحد وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا ، وقيل : لو قال : ولدت من الزنى أو ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم ، ولو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالقذف للمنسوب لا للمواجه ، ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان فهو قذف للمواجه ، وفي الآخر نظر . ولو قال : يا بن الملاعنة ، فعليه الحد دون المحدودة قبل التوبة وبعدها الحد ، ولو قال لزوجته : زنيت بك ، ففي الحد نظر ، ولو قال : يا ديوث أو قرنان أو كشحان أو شبهها عارفا حد ، وإلا عزر إن أفاد عنده الأذى . ويعزر في كل تعريض يكرهه المواجه مما ليس بقذف لغة ولا عرفا ، إلا أن يكون المقول مستحقا ، وكذا المعنى ببلائه تعالى . وقيل : حد العبد أربعون فلو أنكر الحرية فالقول قوله ، ولو قذف الصبي أو
الينابيع الفقهية — صفحة 203 | علي أصغر مرواريد