اللصوص على بعض ولا بعض المأخوذين لبعض ، ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا
أولئك قبل .
ويقتل المرتد عن فطرة واجبا ، بشرط التكليف وإن تاب ، ولو التحق بدار
الحرب أو اعتصم ، ولو أكره فلغو ، ولو ادعاه مع الأمارة قبل ، ولا تقتل المرأة وإن
كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات ، فإن لحقت بدار
الحرب سبيت واسترقت .
والمرتد عن إسلام عقيب كفر يستتاب وجوبا قبل ثلاثة أيام فإن امتنع قتل ،
ولو جن لم يقتل ، وأمواله باقية يقضى منها ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون
نفقة الأقارب ويحجر عليه ، فإن تاب فهو أحق ، ولو التحق بدار الكفر احتفظت له
ويرثه المسلمون فإن لم يكن فالإمام ، وولده بحكم المسلم فإن بلغ واختار الكفر
استتيب فإن امتنع قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قبل البلوغ أو بعده قتل
به ، وكذا لو ولد من مسلمة بعد الردة ، ولو حملت بعد ارتدادهما فهو بحكمهما
لا يقتل به المسلم وفي استرقاقه خلاف ، ولو تكرر قتل في الرابعة وروي في
الثالثة .
ولو أكره من يقر على دينه على الإسلام فليس بمسلم بخلاف من لا يقر ، ولو
صلى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود قيل : ويحكم بإسلام
السكران وارتداده .
ويضمن المرتد ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب
وبعدها بخلاف الحربي ، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة أو زوج بنته المسلمة لم
يصح وفي الأمة إشكال ، ولو طلق فإن تاب في العدة ظهر أن الطلاق وقع في
وقته وإلا فلا ، ولا تحل ذبيحته ، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلا أن يأذن له وإن لم
يعلمه مرتدا .
وكلمة الإسلام " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " ، ولو اعترف
به وأنكر العموم أو الوجود افتقر إلى الإبراء من كل دين غير الإسلام ويبين له .
الينابيع الفقهية — صفحة 208
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٨