تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
اللصوص على بعض ولا بعض المأخوذين لبعض ، ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا أولئك قبل . ويقتل المرتد عن فطرة واجبا ، بشرط التكليف وإن تاب ، ولو التحق بدار الحرب أو اعتصم ، ولو أكره فلغو ، ولو ادعاه مع الأمارة قبل ، ولا تقتل المرأة وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات ، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت . والمرتد عن إسلام عقيب كفر يستتاب وجوبا قبل ثلاثة أيام فإن امتنع قتل ، ولو جن لم يقتل ، وأمواله باقية يقضى منها ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب ويحجر عليه ، فإن تاب فهو أحق ، ولو التحق بدار الكفر احتفظت له ويرثه المسلمون فإن لم يكن فالإمام ، وولده بحكم المسلم فإن بلغ واختار الكفر استتيب فإن امتنع قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قبل البلوغ أو بعده قتل به ، وكذا لو ولد من مسلمة بعد الردة ، ولو حملت بعد ارتدادهما فهو بحكمهما لا يقتل به المسلم وفي استرقاقه خلاف ، ولو تكرر قتل في الرابعة وروي في الثالثة . ولو أكره من يقر على دينه على الإسلام فليس بمسلم بخلاف من لا يقر ، ولو صلى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود قيل : ويحكم بإسلام السكران وارتداده . ويضمن المرتد ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب وبعدها بخلاف الحربي ، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة أو زوج بنته المسلمة لم يصح وفي الأمة إشكال ، ولو طلق فإن تاب في العدة ظهر أن الطلاق وقع في وقته وإلا فلا ، ولا تحل ذبيحته ، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلا أن يأذن له وإن لم يعلمه مرتدا . وكلمة الإسلام " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " ، ولو اعترف به وأنكر العموم أو الوجود افتقر إلى الإبراء من كل دين غير الإسلام ويبين له .
الينابيع الفقهية — صفحة 208 | علي أصغر مرواريد