تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الثالث : من جرد السلاح لإخافة الناس برا أو بحرا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره من أهل الريبة أو غيرها ، ذكرا أو أنثى ضعف عن الإخافة أو لا على إشكال ، فهو محارب دون الطليع والردء ، فيقتل إن قتل كفؤا قودا ، وإن عفا الولي أو لم يكن كفؤا حد ، ولو أخذ المال معه استعيد ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب ، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثم اليسرى بعد قطعها استحبابا ، ولا تؤخر إحديهما عن الأخرى ، ولو فقدت إحديهما اقتصر على الأخرى ، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى ولو جرح ولم يأخذ اقتص ونفي ، ولو أشهر وأخاف لا غير نفي ، وقيل : بالتخيير . وإذا قتل لا لمال فهو قاتل عمد أمره إلى المولى ، ولو جرح له فالقصاص للمولى ، ولا يتحتم الاقتصاص مع العفو وإن كان مما يقتص فيه على رأي ، ولو قطع يمينا وأخذ قطعت قصاصا ورجله اليسرى بالمحاربة ولو قطع يسارا قطعت يسراه قصاصا ويداه اليمنى ورجله بالمحاربة ولا توالي بين القطعين ، ولو تاب قبل القدرة فلا حد وتثبت حقوق الناس ولو تاب بعدها فلا سقوط لشئ ، ولو مات قبل الحد سقط الصلب بالموت . واللص محارب ، فإذا دخل متغلبا فلصاحب الدار المحاربة ، فإن قتل فلا ضمان على الدافع ، ولو جنى اللص ضمن ، ويجوز الكف عنه ، إلا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام ، ولو عجز عن المقاومة وجب الهرب . وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من المؤاكلة والمخالطة والمعاملة ، ولو قصد بلاد الشرك منع ، ولو مكنوه قوتلوا حتى يخرج ولا يعتبر في قطعه النصاب على رأي ، ولا انتزاعه من حرز . ويعزر المستلب ، والمختلس ، والمبنج ، وساقي المرقد ، والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، ويضمن ما يجنيه الشرب ولا يقطع ، ويثبت بعدلين والإقرار من أهله ولو مرة ، ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، ولا بعض