تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ويثبت بشهادة عدلين بالشرب ، وقيل : به وبالقئ على التفريق إلا مع ادعاء الإكراه ، وبالإقرار دفعتين ممن ذكرنا بشرط الحرية ، ويسقط عن الكافر المستتر وجاهل التحريم أو المشروب والمكره وغير المكلف والتائب قبل قيام البينة لا بعدها ، ولو أقر قيل : تتحتم الإقامة ، وقيل : يتخير . ويقتل شارب الخمر مستحلا ، وقيل : يستتاب ، فإن تاب حد وإلا قتل ، وباقي المسكرات يحد وإن استحل ، ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب عزر وإلا قتل ، وإن لم يستحل عزر وغيره يؤدب إن لم يتب . ويقتل المستحل للمحرمات المجمع عليها كالميتة من المولودين على الفطرة ويعزر لو لم يستحل . ويقتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله ، إذا كان على ظاهر الإسلام ، ومن عمل السحر مسلما ويؤدب كافرا ، وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن . وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبي والمملوك ، ولو ضربه حدا في غيره لزمه الإعتاق على قول . ومن عمل محرما أو ترك واجبا أو قذف عبده أو أمته ، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حد الحر فيه والعبد فيه . والتعزير إلى الإمام ، ولا دية لمقتول الحد والتعزير ، وقيل : في بيت المال ، ولا يحد الإمام في شدة حر أو برد ، ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحد وإن كان للقذف ، والدية في بيت المال . ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال ، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميتا أو مات بعده به جاهلا ، ولو كان عالما فديته في ماله ، ولو ماتت الأم قبل الوضع والإسقاط بالحد فلا دية ، ولو ماتت بعد الإسقاط بالحد فكذلك ، ولو ماتت بالإسقاط ، فالدية في ماله مع العلم وفي بيت