تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
المجنون مطلقا أو من ذكرناه غير محصن ، أو قال بعد القذف والحد : الذي قلته صحيح ، أو قال المسلم : يا بن الزانية أو أمك زانية ، وهي كافرة أو أمة على رأي ، أو قذف ولده أو مورثه أو تقاذف اثنان فالتعزير ، ولو كان وارث غير الولد فله الحد تاما ، ويحد الولد بقذف الأم والعكس ، وكذا الأقارب ، ولو قذف جماعة على التفصيل فلكل حد ، ولو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاؤوا به متفرقين وإلا فواحد ، وقيل : في التعزير ، وكذا لو قال : يا بن الزانيين ، فواحد مع الاجتماع واثنان لا معه . ويرث حد القذف وارث المال عدا الزوج والزوجة ، ولا يسقط بعضه بعفو البعض ، ولو نسب إلى ابنه وبنته فالحد لهما لا للمواجه ، فإن سبقا فلهما وإن سبق الأب فله على رأي ، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يعترضه الحاكم ولا يقام إلا مع المطالبة . ويقتل في الرابعة مع تكرار الحد ، وللمتكرر واحد ولا يسقط إلا بالبينة المصدقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة ، ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار العاقل الحر المختار مرتين قيل : ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب إلا مع خوف الفتنة . ويجب على المكلف مع ارتفاع الشبهة وهتك الحرز سرا ، منفردا أو مشاركا ، ويختص بالمخرج وإن قربه غيره ، وإخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا ، وإن كانت دفاتر أو منضما إلى ما لا قطع فيه مختص بالغير مباشرة أو تسبيبا ولو بالصبي غير المميز دفعة أو أكثر في ليلة أو أكثر ، قطع أصابع اليد اليمنى الأربع وإن لم يكن له يسار ، ويؤدب الصبي وإن كرر ، وقيل : يعفى أولا ويؤدب ثانيا وتحك أنامله حتى تدمى ثالثا ويقطع رابعا وكالرجل خامسا ، ويؤدب المجنون وإن كرر . ولو توهم الملك أو أخذ النصيب في المشترك فبان الخلاف ، أو سرق مال الغنيمة على رواية ، أو المشترك إلا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب أو أخرج بعد